منتديات مرصد ن والقلم للإبداع والقيم
منتديات مرصد ن والقلم للإبداع والقيم
منتديات مرصد ن والقلم للإبداع والقيم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات مرصد ن والقلم للإبداع والقيم

ما يسطره المبدعون في عالم الفكر والإبداع
 
الرئيسيةبوابة ن والقلمأحدث الصورالتسجيلدخول
منتديات مرصد " ن والقلم " للإبداع والقيم ؛

 

 فضاءات الحياة المدرسية ؛ عن خيمة.كوم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ن والقلم
إدارة المنتديات
إدارة المنتديات
ن والقلم


عدد المساهمات : 35
تاريخ التسجيل : 07/10/2009

فضاءات الحياة المدرسية ؛ عن خيمة.كوم Empty
مُساهمةموضوع: فضاءات الحياة المدرسية ؛ عن خيمة.كوم   فضاءات الحياة المدرسية ؛ عن خيمة.كوم Icon_minitimeالخميس مارس 24, 2011 2:35 pm

[justify]
يعد فضاء المؤسسة التربوية المجال المحتضن لمختلف العمليات المرتبطة بالتعليم والتعلم، وبالتفاعلات الإنسانية التي تشكل الحياة المدرسية، إذ على قدر مناسبة الفضاء لما خصص له تتحقق أهداف الحياة المدرسية، مما يقتضي تكييف مرافق المؤسسات الحالية لتتمكن الإدارة التربوية من توزيع القاعات ومختلف المرافق المكونة لهذا الفضاء، توزيعا يضمن الانسجام والتوظيف الأمثل، ويحقق ضبط حركية التلاميذ ويجنبهم إهدار الوقت، ويزيح الحواجز بين مكونات فضاء المؤسسة، ويوفر الحد الأدنى من المرافق والتجهيزات التي تمكن من تحقيق تكافؤ فرص التعلم بين التلاميذ المتمدرسين، وعلاوة على ذلك يمكن أن تمارس الحياة المدرسية في فضاءات أخرى خارجية في إطار انفتاح المؤسسة على محيطها بشراكة مع مختلف الجهات المعنية وفق الضوابط المعمول بها.
أولا : فضاء المؤسسـة
يتكون أساسا من المرافق التالية :
1- قاعات الدرس :
وتصنف حسب توظيفها الأساسي إلى :
- قاعات للتعليم العام ؛
- قاعات علمية لتدريس مادة علوم الحياة والأرض والعلوم الفيزيائية، والمختبرات المرتبطة بها ؛
- القاعات المختصة لتدريس مواد التفتح: مثل التكنولوجيا والتربية الأسرية، والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية، والإعلاميات... ؛
- قاعة مادة الاجتماعيات التي يجب أن تكون متصلة بمستودع خاص بأدوات المادة ؛
- قاعة أو قاعتان لتدريس اللغات التي يجب أن تكون متوفرة على التجهيزات الضرورية لهذا الغرض ؛
- قاعات ومشاغل خاصة بالتعليم التقني بمختلف تخصصاته.
وتجدر الإشارة إلى الحرص داخل المؤسسات التعليمية بمختلف الأسلاك على اختلاط الذكور والإناث داخل القسم الواحد ، وفي مختلف المواد الدراسية ، بشكل يساهم في تكريس أدوار المؤسسة في دعم الحياة المدرسية خاصة ، والمجتمعية عامة .
2- ساحة المؤسسة :
من المناسب أن تكون الساحة مبلطة و تتخللها مجالات خضراء وكراسي ثابتة، وأن تحتوي على سقيفة يحتمي بها التلاميذ من البرد والحرارة، ويستحسن عدم استغلال الساحة كملاعب رياضية، وأن توضع بها سبورة النشر والإعلان، وتنشر بها المجلة الحائطية…
3- المرافق الرياضية وتشمل :
- الملاعب الضرورية ؛
- مستودعات للملابس : ذكور – إناث – أساتذة ؛
- مستودع الأدوات الخاصة بالمادة ؛
- مكتب التربية البدنية ؛
- رشاشات ومرافق النظافة ؛
- قاعة تخصص للدروس النظرية .
ويستحسن أن تكون هذه المرافق بعيدة عن قاعات الدراسة ومسيجة بحيث لا يسمح بولوجها إلا للتلاميذ المعنيين بالحصة الرياضية .
4- المرافق الإدارية :
ينبغي أن تكون المكاتب الإدارية منفتحة على مختلف مرافق المؤسسة بشكل يسهل معه التواصل مع مختلف المتواجدين داخلها، على أن تخصص للحراس العامين مكاتب مدمجة ضمن أجنحة المؤسسة، مع مكتب خاص بالمستشار في التوجيه وآخر لجمعية الآباء كلما أمكن ذلك.
5- مركز التوثيق والإعلام CDI :
وهو جناح يشتمل على المرافق المطلوبة ومنها :
- قاعة المكتبة والتوثيق ؛
- قاعة متعددة الوسائط ؛
- مجال خاص بالمطالعة .
ويمكن الاستئناس بالوثيقة المتعلقة بمركز التوثيق والإعلام ضمن الملاحق للمزيد من التوضيح.
6- قاعة متعددة الاختصاصات :
تخصص هذه القاعة للاجتماعات الموسعة، كما يمكنها أن تستغل للأنشطة التي تواكب الدراسة، من معارض وعروض فنية أو مسرحية وتداريب وغيرها .
7- قاعة المداومة :
وهي قاعة خاصة تكون أكبر حجما من قاعات الدروس العادية، ويستحب أن تكون قريبة من المكتبة أو ملحقة بها .
8- قاعة الصلاة :
يراعى فيها اختيار الموقع المناسب والشكل الداخلي للمسجد، وأن تسمح بأن يغشاها الذكور والإناث على حد سواء، وفي وقت واحد .
9- المرافق الصحية :
وينبغي أن تتوفر بالعدد الكافي، وأن يتم إيلاؤها العناية اللازمة حتى لا تتحول إلى أوكار لبعض السلوكات المحظورة ولتراكم القاذورات ومرتعا للحشرات الضارة .
10- قاعة التمريض :
وهي قاعة مؤهلة لاستقبال الحالات الطارئة وتقديم الإسعافات الأولية، مع توفرها على خزانات حائطية لترتيب الملفات الصحية للتلاميذ الذين تستدعي حالتهم الصحية مراقبة مستمرة من قبل ممرض الصحة العمومية .
11- مرافق أخرى :
من المرافق الأخرى التي يعتبر وجودها ضروريا حسب نوع المؤسسة وموقعها، هناك المطعم المدرسي بالنسبة لبعض المؤسسات والداخلية ومرافقها بالنسبة لمؤسسات أخرى .
وإذا كانت هذه المرافق بمواصفاتها تكاد تكون متوفرة في عدد من المؤسسات التربوية، فإن عددا آخر لا يستهان به من هذه المؤسسات يفتقر إلى بعض المرافق الضرورية، مما يستدعي البحث عن إمكانيات ووسائل لترشيد ما هو متوفر من الفضاءات وجعله يلبي حاجيات المؤسسة .
ثانيا : فضاءات خارجيـة
يمكن أن تمتد الحياة المدرسية إلى فضاءات خارجية في إطار التعاون والانفتاح أو الشراكة التي تعقدها المؤسسة مع مؤسسات وجمعيات أو إدارات ذات طابع اجتماعي أو تربوي، ونخص بالذكر منها :
- معاهد الموسيقى،
- المكتبات العمومية،
- المسارح،
- دور الشباب،
- الأندية الرياضية المدنية وغيرها ،
- المقاولات الإنتاجية ،
- مراكز التكوين .
ومن شأن هذه الفضاءات أن توسع مجال الحياة المدرسية وتحقق ذلك الانفتاح المنشود للمؤسسة على محيطها .
المتدخلون في الحياة المدرسية
تعتبر الحياة المدرسية بيئة منظمة تحكمها ضوابط تربوية وإدارية ، تتوزع فيها أدوار ومسؤوليات العمل، واختصاصات الفاعلين التربويين والاجتماعيين، وتسودها علاقات واضحة بين الأفراد والجماعات كمتدخلين في التنشئة الاجتماعية للمتعلم باعتبارها هدفا أسمى لا ينفصل عن المشروع المجتمعي .
أولا : المتعلـم :
يحظى المتعلم بالدور الأهم في المؤسسة، فهو ليس ذلك الشخص الذي يتلقى ويشحن بمختلف المعلومات والمعارف، بل هو شخص يساهم فعلا في تكوين نفسه، ويتفاعل إيجابيا مع الحياة المدرسية وفضاءاتها، ولا يتأتى ذلك إلا بتعريفه بحقوقه وواجباته، وتحسيسه بروح المواطنة والحرية والديمقراطية والمسؤولية وغيرها من القيم التي يجب أن تعمل الحياة المدرسية على أن يتشبع بها، وإشراكه في مختلف الأنشطة الصفية وغير الصفية، وفي إعداد برامجها وتدبيرها، والحرص على إسهامه في صياغة النظام الداخلي للمؤسسة.
ونظرا لطبيعة المرحلة العمرية التي يمر منها المتعلم واختلاف مدى استعداده وقدرته على التكيف، تبعا لسلك التعليم الذي ينتمي إليه، فإن تدخل المتعلم في الحياة المدرسية يختلف حسب المرحلة التعليمية .
1- التعليم الأولي :
تعتبر هذه المرحلة صلة وصل بين الأسرة والمدرسة، إذ تشهد بداية إعداد الطفل للانخراط في الحياة المدرسية وبداية تكيفه واندماجه مع مقوماتها، لذلك يجب أن تتميز هذه المرحلة بالخصوصيات التالية :
قيامها على مبادئ التواصل والحوار والتنسيق بين الأسرة والفريق التربوي بالمؤسسة (المربون والمربيات والإدارة التربوية) خصوصا فيما يتعلق بإعداد النظام الداخلي للمؤسسة، والإيقاعات الزمانية، والمشاركة في مشاريع الأنشطة المحلية ؛
• إدماج الطفل في حياة مدرسية تيسر تفتحه البدني والعقلي والوجداني، وتحقق استقلاليته وتنشئته الاجتماعية .
2- التعليم الابتدائي :
يعتبر المتعلم مشاركا فعليا في الحياة المدرسية يتفاعل مع زملائه وفضائه المدرسي، ومع مختلف المتدخلين من إداريين وتربويين واجتماعيين ومع المحيط بصفة عامة ؛ ومن بين مجالات تدخله ومشاركته :
• حقوقه وواجباته في إطار النظام الداخلي للمؤسسة التي تتيح تفاعله ونشاطه مع مجتمعه المدرسي ؛
• مشاركته الفعلية في تعاونية القسم والتعاونية المدرسية والجمعية الرياضية التي تنتخب مكاتبها على أسس ديمقراطية، تحت إشراف الأستاذ أو الفريق التربوي ؛
• استفادته خلال السنة الدراسية من الموارد المالية التي يساهم فيها عن طريق الانخراط في التعاونية المدرسية، والجمعية الرياضية بالمشاركة في تحديد مجالات صرف هذه الموارد، وتسخيرها كاملة للأنشطة التي يساهم فيها خلال نفس سنة الانخراط .
3- التعليم الثانوي الإعدادي :
من القضايا التي يجب الاهتمام بها خصوصيات المتعلم في هذه المرحلة من الناحية العمرية (ما قبل المراهقة والمراهقة) واعتبار الإيقاعات المدرسية الجديدة التي تختلف عن إيقاعات المرحلة الابتدائية، إضافة إلى تزايد عدد المتدخلين (تعدد الأساتذة، طاقم إدارة المؤسسة) .
ومن بين مجالات تدخل المتعلم في هذه المرحلة وإشراكه :
• دوره ومكانته وحقوقه وواجباته في إطار النظام الداخلي للقسم ؛
• انتخابه لمندوب القسم ونائبه الذي يشارك من خلاله في إعداد النظام الداخلي للمؤسسة ؛
• إشراكه في إعداد المشروع التربوي للقسم وكل الأنشطة المندمجة الداعمة تحت إشراف الأستاذ أو الفريق التربوي أو مجلس المؤسسة،
• فسح المجال له وحفزه على المشاركة في أنشطة العشرية وعيد المدرسة ومختلف الأندية التربوية وتدبير بعض المرافق كالمقصف وغيره .
4- التعليم الثانوي التأهيلي :
تتميز المرحلة الثانوية التأهيلية بتواجد فئتين عمريتين (مرحلة المراهقة ومرحلة الشباب) الأمر الذي يستدعي اعتبار المتعلم مشاركا ومتدخلا متطلعا إلى حياته المستقبلية لمتابعة الدراسة الجامعية أو ولوج الشغل، ومن تم ضرورة توسيع مجالات تدخله التي من بينها:
• مشاركته في إعداد النظام الداخلي للقسم ؛
• إشراكه في انتخاب مناديب الأقسام بشكل ديمقراطي ؛
• إشراكه في مجلس المؤسسة ؛
• مشاركته في إعداد الأنشطة المندمجة الداعمة وفي مشروع القسم ومشروع المؤسسة، تحت إشراف الأستاذ أو الفريق التربوي ؛
• تحفيزه على الانخراط في الأندية الثقافية والتربوية حسب اختياره وميوله وإشراكه في آليات تدبيرها .
ثانيـا : الأساتـذة :
تشتمل هيئة التدريس على الأطر التعليمية المنصوص عليها في القانون الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وتشمل كذلك العاملين بالتعليم الأولي والخصوصي من مربين ومربيات ومدرسين وأساتذة متعاقدين .
وينصب الاهتمام بخصوص هذه الفئة من المتدخلين على ما يمكن أن تقوم به في تنشيط الحياة المدرسية باعتبار دورها الرئيسي في التربية والتكوين، وقرب صلتها بالتلاميذ وبالمحتويات والبرامج الدراسية، وتكييف طبيعة الدروس التي من شأنها أن تكسب المعارف وتنمي المهارات والاتجاهات والقيم التي لها تأثيرها في تكوين شخصية المتعلمين، وتوجيه سلوكهم، وهذا يقتضي عدم الاقتصار على ما يوفره مجال التخصص الضيق بحيث يجب أن يصبح الأستاذ حاضرا ومساهما ضمن الفريق التربوي بالمؤسسة وفي مختلف الأنشطة المنظمة داخل حجرة الدرس وخارجها ؛ مثل الأندية التربوية والأنشطة التعليمية المختلفة، وهكذا ينخرط الأستاذ ضمن حصته الأسبوعية الواجبة في تفعيل الأنشطة التربوية التي يخطط لها المجلس التربوي للمؤسسة، فيكون عضوا في فريق يضم مدرسي نفس المادة أو مدرسين من مواد مختلفة ومتكاملة حول مشروع، أو في أنشطة ثقافية وفنية وعلمية تعمل على تحطيم الحواجز بين مكتسبات التلميذ في مختلف المواد .
ثالثا : الإدارة المدرسية :
يشرف على تسيير كل مدرسة أو مجموعة مدرسية أو ثانوية إعدادية أو ثانوية تأهيلية مدير تناط به مسؤوليات تربوية وإدارية ومادية واجتماعية وصحية تحددها المذكرات الصادرة عن سلطات التربية والتكوين، ويعمل إلى جانب المدير مجموعة من المتدخلين في الحياة المدرسية، وإذا كان المدير في التعليم الإعدادي والتأهيلي يساعده طاقم إداري متعدد الاختصاصات له مهام محددة ومفصلة، فإن هناك جهودا ينبغي أن تبذل لدعم الإدارة بالتعليم الابتدائي حتى تستطيع أن تؤدي المهام المنتظرة منها في إطار الإصلاح المنشود .
تكمن أهمية الإدارة المدرسية في التأطير ومساندة النشاط التربوي وتقوية التواصل بين هيئة التدريس والمتعلمين بالإضافة إلى عملها في الاتجاه الذي يسمح بتقوية العلاقات بين المؤسسات التعليمية والبيئة المحلية . وتشكل مجموع الصفات الشخصية للقيادة التربوية، بالإضافة إلى سلوكها في المواقف المختلفة أثناء مزاولتها لمهامها ، سندا أساسيا لتفعيل وظائف المدرسة وتنشيط ديناميتها. واعتبارا للتغييرات المرغوب فيها فإن تجديد الحياة المدرسية يتوقف إلى حد كبير على الدور المؤمل أن تلعبه شخصية رئيس المؤسسة ومؤهلاته، فمن المؤكد أن مهمة التسيير تقتضي الجمع بين الاستعداد التلقائي ونبذ السلوك البيروقراطي، وتبني أنماط بديلة للتوجيه والإرشاد والتدبير، والتحلي بعدد من الخصائص القادرة على استيعاب المناخ الداخلي للمؤسسة، من حيث احترام خبرات هيئة التدريس وتشجيع أعضائها على تطوير مؤهلاتهم وتمتين العلاقات بين الأسرة والمدرسة ودفع الأسر إلى الإسهام في عملية الفهم السليم لبيئة المدرسة وثقافتها ، مما يسهل سيرورة انفتاح المؤسسة واندماجها في محيطها وتأكيد هويتها كنظام يحدد قدرته على التغيير والتطور بانسجام علاقاته بمختلف الأطراف المعنية بالتنشئة الاجتماعية .
رابعا: الفرق التربوية للمؤسسة التعليمية :
1- الفريق التربوي بالتعليم الأولي :
يتكون الفريق التربوي بمؤسسة التعليم الأولي من مربيات المستويين الأول والثاني ويمكن أن يتوزع إلى فريقين: فريق للمستوى الأول وآخر للمستوى الثاني .
ونظرا للخصوصيات العمرية (من 4 إلى 6 سنوات)، فإنه لا يعتبر العامل في هذا السلك مربيا إلا إذا استفاد من تكوين أساسي يؤهله للقيام بمهامه.
2- الفريق التربوي بالتعليم الابتدائي :
تتكون الفرق التربوية بالمؤسسات الابتدائية من :
• فريق تربوي لكل مستوى تعليمي ؛
• فريق تربوي للمؤسسة .
3- الفرق التربوية بالتعليم الثانوي (الإعدادي والتأهيلي) :
تقوم الفرق التربوية المقترح إنشاؤها بالتعليم الثانوي (الإعدادي والتأهيلي) بتنشيط الحياة المدرسية في شتى مجالاتها، و تتكون هذه الفرق من :
• فريق تربوي للقسم : يشمل كل أساتذة المواد التعليمية لقسم معين، وينتخب هذا الفريق الأستاذ المنسق للقسم في بداية كل موسم دراسي ؛
• فريق تربوي لكل مادة تربوية، وينتخب هذا الفريق منسقا له في بداية كل موسم دراسي ؛
• المجلس التربوي للمؤسسة .
إن اعتماد الفرق التربوية بمختلف الأسلاك كآليات تنظيمية وتربوية لمن شأنه أن يقوي فرص نجاح التغييرات المرغوب فيها. ولضمان فعاليتها وانتظام أنشطتها، تحدد بشكل دوري مهام هذه الفرق وطبيعة أعمالها ووظيفتها الاستشارية في تنشيط الحياة المدرسية.
كما تحدث فرق تربوية للمقاطعات أو المجالات التربوية، وفرق تربوية إقليمية وجهوية يعهد إليها بعدد من المهام منها استثمار وتتبع وتقويم وتنشيط الفرق التربوية داخل المؤسسات.
خامسا: مجالس المؤسسة :
* مجلس التدبير :
يتولى مجلس التدبير عدة مهام منها :
- تحديد التوجهات الخاصة بالتسيير المادي والمالي للمؤسسة ؛
- المصادقة على النظام الداخلي للمؤسسة ؛
- دراسة مشروع ميزانية المؤسسة للسنة المالية والموافقة عليه ؛
- دراسة برامج عمل المجلس التربوي والمجالس التعليمية والموافقة على إدراجه ضمن برنامج عمل المؤسسة (مشروع المؤسسة) .
* المجلس التربوي :
ومن مهامه :
- وضع البرامج السنوية للعمل التربوي داخل الثانوية ؛
- تقديم اقتراحات بشأن البرامج والمناهج التعليمية وعرضها على السلطات الجهوية المكلفة بالتربية الوطنية ؛
- برمجة مختلف الأنشطة الداعمة والموازية واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذها ؛
- دراسة طلبات المساعدة الاجتماعية واقتراح المترشحين للاستفادة منها ؛
- إعداد النظام الداخلي وعرضه على مجلس تدبير الثانوية للمصادقة ؛
- تقديم اقتراحات حول اقتناء الكتب المدرسية والتثقيفية والمؤلفات المرجعية الصالحة لمكتبة الثانوية وكذا الأدوات التعليمية ؛
- السهر على تنظيم الأنشطة والمباريات والمسابقات الثقافية والرياضية.
* المجلس التعليمي :
ومن مهامه :
- دراسة أوضاع المادة وتحديد حاجياتها التربوية والمادية ؛
- دراسة برامج ومناهج المادة التعليمية وتقديم اقتراحات بشأنها ؛
- تحديد أساليب التقويم ؛
- اقتراح برنامج اللقاءات والندوات التربوية ؛
- تتبع نتائج التلاميذ في المادة ؛
- البحث في أساليب تطوير وتجديد الممارسة التربوية الخاصة بالمادة .
* مجلس القسم والتوجيه :
ويتولى النظر في القضايا التالية :
- النظر بصفة دورية في نتائج التلاميذ ومردوديتهم واتخاذ قرارات التقدير الملائمة في حقهم ؛
- تحليل حصيلة السنة الدراسية ؛
- اتخاذ قرارات التوجيه في حق تلاميذ القسم المعني ؛
- البت في حالات انتقال التلاميذ أو تكرارهم أو توقفهم عن الدراسة وذلك في نطاق النصوص الجاري بها العمل ؛
- تحديد لائحة المستفيدين من الجوائز التشجيعية .
ملحوظــة :
يمكن الرجـوع إلى المرسوم رقـم 2.02.376 الصـادر في 06 جمـادى الأولـى 1423(17 يوليو 2002) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي للمزيد من التوضيح فيما يخص آليات التأطير والتدبير التربوي والإداري (الإدارة التربوية/ مجالس المؤسسة).
سادسا: هيئة التأطير والمراقبة التربوية والمادية والمالية والتوجيه والتخطيط التربوي:
إن دور المؤطرين من مفتشين تربويين ومفتشي التخطيط والتوجيه والاقتصاد دور استراتيجي وخاصة في الرفع من المردودية الداخلية والخارجية للنظام التربوي وتحسين جودة التعليم وفي النهوض بمهام التأطير والتكوين واستكمال التكوين من أجل تحسين جودة الأداء ومواكبة المستجدات ، وفي تتبع وتقويم الحياة المدرسية بكيفية دائمة ومستمرة .
سابعا: مراكز التكوين :
يمكن لمراكز التكوين أن تقوم بدور أساسي في إطار تعاقدي مع المؤسسات ، إذ بواسطة الأساتذة الباحثين والمؤطرين العاملين بها يمكن أن تساهم في مختلف الأنشطة التربوية؛ فتساعد المؤسسة على تطوير أدائها وتساهم في معالجة بعض الظواهر التي يتم رصدها أثناء الممارسات التربوية داخل فضاءات المؤسسة ومحيطها.
كما يمكن أن تشرك المتدربين خلال فترات التكوين الميداني، أو بالتناوب، للقيام بأنشطة تربوية في إطار مشروع المؤسسة.
ثامنا: التعاونيات والجمعيات المدرسية :
تقوم التعاونيات والجمعيات التربوية المرتبطة بالحياة المدرسية بدور أساسي في خلق روح التعاون والاندماج والمؤازرة بين تلاميذ المؤسسة عن طريق تحقيق أنشطة ومشاريع ثقافية واجتماعية بالمؤسسة، وأبرز هذه الجمعيات :
• جمعية تنمية التعاون المدرسي (بالمدارس الابتدائية) ؛
• جمعية الأنشطة الاجتماعية والتربوية والثقافية (بالمؤسسات الثانوية الإعدادية والتأهيلية)؛
• جمعية الرياضة المدرسية .
وتعتبر الجمعيات المهنية بالقطاع ، وجمعيات قدماء تلاميذ المؤسسات كذلك من الفعاليات التي يمكن أن تقوم بدور ملحوظ في الحياة المدرسية بالمساهمة في مجال التنشيط الثقافي والاجتماعي بالمؤسسة والعمل على تشجيع روح المبادرة لدى المتمدرسين .
تاسعا : شركاء المؤسسة :
1- الأسرة وجمعية آباء وأولياء التلاميذ :
تتدخل الأسرة في الحياة المدرسية بصفتها معنية بتتبع المسار الدراسي لأولادها، ويتم ذلك بكيفية مباشرة وفي تكامل وانسجام مع المدرسة، ويكون هذا التتبع مفيدا في تشخيص التعثرات في حينها واتخاذ التدابير المناسبة لتجاوزها، ومن جهة أخرى تساهم الأسرة في توضيح اختيارات التلميذ وتوجهاته الدراسية والمساهمة في بلورتها انطلاقا من ميوله ومؤهلاته لإعداد مشروعه الشخصي.
أما جمعية آباء وأولياء التلاميذ فتعتبر هيئة مساهمة في تنظيم وتنشيط الحياة المدرسية، وطرفا مساهما في تدبيرها، كما أن دورها أساسي في ربط الأسرة بالمدرسة وضمان مساهمتها في متابعة الحياة المدرسية والمشاركة في أنشطتها ومشاريعها .
2-الجماعة المحلية :
الجماعة المحلية معنية بأمر المؤسسة بحكم أن الجماعة تمثل السكان وبحكم أن المؤسسة تقع ضمن النفوذ الترابي للجماعة، وعلى هذا الأساس فهي حاضرة وممثلة في مجلس تدبير المؤسسة ، وهذا يفرض أن تكون هذه الأخيرة في خدمة المؤسسة بالعمل على دعم مشاريعها وأنشطتها المختلفة وتوفير الظروف المناسبة لإشعاعها .
3-الفاعلون الاقتصاديون والاجتماعيون :
يعتبر دور الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين أساسيا في تحقيق التنمية الاجتماعية وربط المؤسسة التعليمية بمحيطها ، لذا فإن المؤسسات التعليمية مدعوة إلى السعي الدائم لإقامة شراكات مع الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية ، وذلك لتوفير شروط انفتاح المؤسسة على محيطها وتمكين المتعلم من التعرف على بيئته والاندماج فيها .
مقترح النظام الداخلي للمؤسسات التعليمية
ملحوظة :
يستأنس بهذا المقترح من قبل المؤسسة في صياغة قانون داخلي يأخذ بعين الاعتبار خصوصياتها وذلك بإشراك كافة المعنيين بالحياة داخل المؤسسة .
خدمات التربية والتعليم حق مكفول للأطفال واليافعين والشباب المسجلين بالمؤسسة التعليمية ذكورا وإناثا بدون تمييز .
تشمل خدمات التمدرس : التدريس وفق المناهج الرسمية والأنشطة الثقافية والفنية والرياضية، وتوظف لهذه الغاية التجهيزات الأساسية من حجرات ومختبرات وملاعب رياضية ومكتبة ووسائل تعليمية وأجهزة متعددة الوسائط، وكل مصادر العلم والمعرفة التي تتيح للتلميذ(ة) تعزيز تكوينه وتمنحه فرص التعلم الذاتي .
يحظى المتعلم(ة) الذي يعاني من إعاقة بعناية خاصة تكفل كرامته وتيسر مشاركته الفعلية في الحياة المدرسية، وتقدم له في حدود الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة للمؤسسة الرعاية الضرورية .
تعتبر المؤسسة التعليمية فضاء للتكوين والتربية والحياة الجماعية، وتهدف إلى تحقيق النجاح الدراسي والانفتاح الشخصي للتلميذات والتلاميذ على المعرفة والتربية على تحمل المسؤولية الشخصية والجماعية والتكوين ؛ بهدف إدماجهم في الحياة المهنية والاجتماعية .
وتخضع الحياة المدرسية لضوابط تستمد مقتضياتها من القوانين العامة والخاصة ودوريات سلطات التربية والتكوين، وتشكل قانونا داخليا يلتزم باحترامه التلميذات والتلاميذ وأولياؤهم والأطر التربوية والإدارية وشركاء المؤسسة .
يترتب عن الحياة الجماعية حقوق وواجبات يلتزم باحترامها الجميع .
الفصل الأول
مقتضيات عامة بالنسبة للتلميذات والتلاميذ
وكافة الفاعلين بالمؤسسة
يجب على كل تلميذ(ة) أو فاعل(ة) داخل المؤسسة من أساتذة أو إداريين الالتزام بما يلي :
- - نهج الحياد الإيديولوجي والسياسي باعتبار المؤسسة فضاء عموميا مخصصا للتربية والتكوين، وفق مناهج محددة رسميا، ولا يسمح القيام بداخلها بأعمال الدعاية السياسية والإيديولوجية ؛
- التحلي بالتسامح والاحترام تجاه الآخرين وإيثار الحوار في حالة نشوب خلاف ما؛
- العناية والمحافظة على ممتلكات ومعدات المؤسسة باعتبارها ملكا عموميا ؛
- الحفاظ على السلامة والأمن الشخصي والجماعي من خلال احترام الأشخاص والممتلكات والالتزام بجميع التعليمات المتعلقة بإخلاء المرافق في حالة حدوث كارثة، واحترام الضوابط داخل فضاءات المؤسسة واستعمال الأدوات والمعدات .
وفي هذا السياق ، فإنه يمنع إدخال السيارات والدراجات بأنواعها إلى المدرسة ، كما يمنع إدخال الحيوانات أو استغلال فضاءات المؤسسة لإقامة حظائر لتربية الدواجن والمواشي ما لم يكن ذلك لأغراض تربوية وبعد الحصول على إذن مكتوب من النيابة .
الفصل الثاني
حقوق وواجبات التلميذات والتلاميذ
المادة 1 :كل تلميذ (ة) يتمتع بحرية التفكير والتعبير لكنه ملزم(ة) بعدم القيام داخل المؤسسة بأعمال الدعاية السياسية والإيديولوجية سواء من خلال أفعاله(ا) أو كتاباته(ا) .
المادة 2 :المؤسسة التعليمية فضاء للحياة الجماعية وكل تلميذ(ة) يتمتع بداخلها بحق الوقاية من كل أشكال العنف والتمييز مهما كان مصدرها .
المادة 3 :تقوم العلاقات داخل المؤسسة على قواعد الاحترام، ويلتزم التلميذ(ة) بالابتعاد عن كل سلوك يتسم بالعنف أو كل ما من شأنه أن يتسبب في ضرر نفسي أو بدني للغير .
المادة 4 :يعتبر التلميذات والتلاميذ معنيين بالمحافظة على مرافق المؤسسة وتجهيزاتها، ويتعهدون بحسن الاستعمال وحمايتها من الإتلاف، ويتحمل المسؤول عن الإتلاف تعويض ما تسبب فيه من تكسير لأثاث المؤسسة وتجهيزاتها، أو بتر أو تمزيق لكتبها ووثائقها .
المادة 5 :تولي التلميذات والتلاميذ عناية خاصة للهندام داخل المؤسسة، ويلتزمون بزي مدرسي مناسب وموحد بينهم.
المادة 6 :يمنع على التلميذات والتلاميذ :
- التدخين داخل المؤسسة ؛
- ترويج المواد التي تشكل خطرا على الصحة العمومية كالمواد السامة وما شابهها؛
- حمل الأدوات الحادة داخل المؤسسة.
المادة 7 :على التلميذات والتلاميذ واجب احترام قاعة الصلاة بالمؤسسة، ولا يمكن ارتيادها إلا لأداء الصلاة خارج أوقات الدراسة .
المادة 8 :يمنع استعمال الهاتف المحمول وآلات التسجيل الشخصية داخل المؤسسة وخلال الحصص الدراسية ، كما يمنع إحضار الأمتعة النفيسة، وفي حالة ضياعها فإن المؤسسة لا تتحمل أية مسؤولية .
المادة 9 :كل تلميذ (ة) يتمتع بحرية الدخول إلى المؤسسة والخروج منها وذلك طبقا لاستعماله الزمني الذي يحدد أوقات الدراسة والأنشطة .
الفصل الثالث
السلامة والأمن داخل المؤسسة التعليمية
المادة 10 :لكل تلميذ(ة) الحق في الدراسة داخل المؤسسة التعليمية، وبالمقابل عليه احترام مجموع التعليمات الخاصة بالسلامة لتفادي الحوادث أو للتخفيف من عواقبها .
[تعلق التعليمات العامة الخاصة بشروط السلامة على باب كل قاعة ويخبر التلميذات والتلاميذ بالسلوك الواجب اتباعه أثناء الدخول والخروج من المؤسسة وذلك في بداية السنة .]
المادة 11 :يجب على كل تلميذ(ة) احترام التعليمات الخاصة بالسلامة أثناء حصص التربية البدنية، والأشغال التطبيقية، والعمل بالأندية والمحترفات .
المادة 12 :كل تلميذ(ة) أصيب بمرض معد أو خطير ينقطع وجوبا عن الدراسة ولا يسمح له باستئنافها إلا بعد إدلائه (ا) بشهادة طبية تثبت شفاءه (ا) .
المادة 13 :عند وقوع حادثة بأحد مرافق المؤسسة ينقل التلميذ(ة) المصاب(ة) إلى قسم المستعجلات بأقرب مستوصف أو مستشفى عمومي أو مصحة متعاقدة مع المؤسسة، ويخبر ولي الأمر بالحادثة، وتتولى إدارة المؤسسة القيام بالإجراءات الإدارية .
الفصل الرابع
الخدمات التربوية والتعليمية داخل المؤسسة
المادة 14 :
يعتبر التلميذ(ة) مسجلا(ة) بصفة رسمية، إذا تقدم(ت) بجميع الوثائق والمطبوعات واللوازم المعلن عنها في سبورة الإعلانات بالمؤسسة، وأدى(ت) رسم التسجيل وواجب التأمين المدرسي والرياضي وهي كالتالي :
- ……………………………………
- ……………………………………
- ……………………………………
المادة 15 :تنتهي عملية التسجيل وإعادة التسجيل قبل …………… من كل سنة . وتخضع حالات التسجيل الاستثنائية للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل .
المادة 16 :تنطلق الدراسة فعليا وجوبا يوم الخميس الموالي لعيد المدرسة .
المادة 17 :من حق التلميذات والتلاميذ في بداية السنة معرفة ما يلي :
- مضمون البرامج ؛
- نظام الامتحانات والتعليمات التربوية والمنهجية المحددة من طرف الأستاذ ؛
- نسبة وطبيعة المراقبة المستمرة ؛
- مقاييس التقويم ونمط احتساب المعدلات .
المادة 18 :يستفيد التلميذ(ة) من جميع الحصص المقررة بحضوره(ا) واحترامه(ا) التوقيت المحدد، ويتجنب أي غياب غير مبرر .
المادة 19 :يحترم التلميذات والتلاميذ الضوابط التنظيمية للدراسة والمراقبة المستمرة والاختبارات الدورية والامتحانات ومختلف الأنشطة المبرمجة .
المادة 20 :يساهم التلميذ(ة) في الأنشطة داخل حجرات الدرس وسائر فضاءات المؤسسة، ويقوم بإنجاز واجباته(ا) المنزلية ومراجعة دروسه (ا) وإحضار الأدوات المدرسية ولوازم التربية البدنية .
المادة 21 :تخضع الأنشطة خارج الأوقات الرسمية للدراسة لضوابط دقيقة تحدد بموجبها نوعية النشاط، والمؤطر المسؤول، وشروط استعمال الفضاءات.
المادة 22 :الغش في الاختبارات والامتحانات سلوك لا أخلاقي، ونبذه ومحاربته مسؤولية الجميع من إداريات وإداريين ومدرسات ومدرسين وتلميذات وتلاميذ وأوليائهم، وفي حالة ثبوت الغش تمنح للتلميذ(ة) نقطة صفر في مادة الاختبار أو الامتحان ويعرض على مجلس القسم لاتخاذ الإجراءات التأديبية في حقه(ا) .
الفصل الخامس
ضوابط الحياة داخل المؤسسة
المادة 23 :الأستاذ(ة) مسؤول عن تلميذاته وتلامذته خلال حصص الدروس والأنشطة التي يؤطرها، ويسجل المتغيبين منهم في ورقة الغياب .
المادة 24 :لا يقبل الأستاذ(ة) أي تلميذ(ة) تخلف(ت) عن الحضور في حصة سابقة أو تأخر(ت) لأكثر من خمس دقائق إلا بعد إدلائه(ا) بإذن الدخول مسلم من الإدارة.
المادة 25 :يصطحب الأستاذ(ة) تلميذاته وتلامذته إلى قاعة الدرس انطلاقا من مكان وقوفهم(ن)، ويكون أول من يلج قاعة الدرس وآخر من يغادرها .
المادة 26 :في حالة غياب غير مبرر، أو سلوك غير مقبول، توجه للتلميذ(ة) ملاحظة مكتوبة ترتب في ملفه(ا)، وإنذار كتابي في حالة تكرار المخالفة، ثم توبيخ ويخبر ولي الأمر بذلك .
المادة 27 :يمكن لإدارة المؤسسة أن تتجاوز العقوبات التصاعدية وتعرض على مجلس القسم التلميذات والتلاميذ المرتكبين لمخالفة جسيمة، وكذا التلميذات والتلاميذ الذين لم تنفع معهم الإجراءات السابقة .
المادة 28 :يمكن لمجلس القسم أن يقترح على التلميذ(ة) تعويض العقوبة بالقيام بخدمة لصالح المجتمع المدرسي .
المادة 29 :لا تسلم شهادة مغادرة التلميذ(ة) للمؤسسة إلا بحضور ولي الأمر، وبمجرد توقيعه على السجل العام يشطب على اسم التلميذ(ة) نهائيا من لوائح المؤسسة .
الفصل السادس
حقوق وواجبات آباء وأولياء التلميذات والتلاميذ
المادة 30 :يلتزم آباء وأولياء التلميذات والتلاميذ ومراسلو التلميذات والتلاميذ الداخليين بتتبع مواظبة بناتهم وأبنائهم على الدروس ومختلف الأنشطة بدون تمييز .
المادة 31 :يتعاون الآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ مع الإدارة بالحضور إلى المؤسسة كلما دعوا للإجابة على استفسارها لهم حول تصرفات بناتهم وأبنائهم سواء تعلق الأمر بالغياب أو السلوك أو الدراسة.
المادة 32 :تخبر المؤسسة آباء وأولياء التلميذات والتلاميذ بالنتائج الدراسية لبناتهم وأبنائهم وبكل المستجدات الخاصة بتنظيم الحياة المدرسية وذلك بواسطة :
- بيان النتائج الدراسية ؛
- المراسلات ؛
- الاجتماعات الإخبارية ؛
- اجتماعات جمعية الآباء والأولياء .
المادة 33 :يخبر الآباء والأولياء إدارة المؤسسة بكل تغيير يطرأ على عناوينهم وأرقام هواتفهم .
الفصل السابع
الحقوق الديمقراطية وثقافة المواطنة
المادة 34 :يحق للتلميذات والتلاميذ تكوين أندية ثقافية وفنية وذلك بعد موافقة مجلس التدبير للمؤسسة وبعد الاطلاع على تقرير المدير في الموضوع . ويجب أن تكون أهداف هذه الأندية منسجمة مع المبادئ العامة للتعليم العمومي .
المادة 35 :يساهم التلميذات والتلاميذ في تنشيط الحياة المدرسية بالانخراط في مختلف الأندية والمشاركة في التظاهرات الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية.
المادة 36 :يقوم التلميذات والتلاميذ في سلك التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي بانتخاب مندوب(ة) للقسم ونائبه في مطلع كل سنة دراسية، ويقوم المندوب(ة) بمهامه(ا) في إطار القانون الداخلي للأقسام الذي يشارك التلميذات والتلاميذ في وضعه .
المادة 37 :تعتبر عملية انتخاب مندوبات ومندوبي الأقسام درسا في ممارسة الديمقراطية بالنسبة للتلميذات والتلاميذ، وخلال الحملة الانتخابية يمكن للتلميذات والتلاميذ طرح الأسئلة على المترشحات والمترشحين وعند الاقتضاء الاطلاع على برامجهم(ن)، كما تتم عملية انتخاب المندوبات والمندوبين بواسطة الاقتراع السري.
المادة 38 :يعهد إلى مندوبات ومندوبي الأقسام :
أ- داخل القسم :
- عقد اجتماعات مع التلميذات والتلاميذ واستشارتهم(ن) حول الصعوبات التي تعترضهم(ن) ؛
- مساعدة التلميذات والتلاميذ وتقديم المشورة لهم(ن) والقيام بدور الوسيط ؛
- استشارة ومحاورة المدرسات والمدرسين ؛
- خلق أواصر التعاون بين التلميذات والتلاميذ كمساعدة المتغيبات والمتغيبين لظروف مبررة ومدهم بالدروس والفروض المنزلية ؛
- تنشيط الحياة داخل القسم وتشجيع الحوار بين التلميذات والتلاميذ ؛
ب- داخل المؤسسة :
- تمثيل القسم والقيام بمهام الناطق(ة) الرسمي(ة) باسمه ؛
- القيام بدور المحاور في القضايا التي تهم الحياة المدرسية مع المستشارين في التوجيه التربوي وأطر الإدارة التربوية ؛
- المشاركة في اجتماعات مندوبات ومندوبي الأقسام .
المادة 39 :لا يعتبر مندوب(ة) القسم :
- رئيسا(ة) للقسم ؛
- مسؤولا(ة) عن سجل الحضور ؛
- موزعا(ة) للمطبوعات .
المادة 40 :يقوم مندوبو ومندوبات الأقسام بالتعليم الثانوي التأهيلي بانتخاب من يمثلهم(ن) في مجلس التدبير.
المادة 41 :يتلقى مندوبو ومندوبات الأقسام تكوينا خلال السنة الدراسية خارج أوقات الدراسة وذلك لمساعدتهم(ن) على القيام بمختلف المهام المنوطة بهم(ن) ومدهم(ن) بجميع الوثائق والمعلومات الضرورية لذلك .
الأعلى
جرد لبعض النصوص التنظيمية والمذكرات المتعلقة بالحياة المدرسية

 مرسوم رقم 2.02.376 صادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي ؛
 قرار لوزيـر التربيـة الوطنيــة رقـم 2071.01 صادر في 07 رمضان 1422 (23 نوفمبر 2001) بشأن النظام المدرسي في التعليم الأولي والابتدائي والثانوي ؛
 مقرر لوزير التربية الوطنية والشباب حول تنظيم السنة الدراسية والعطل المدرسية برسم سنة 2004/2003 صادر بتاريخ 08 يوليوز 2003 ؛
 "الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان" المذكرة رقم 160 بتاريخ 06 دجنبر 2001 ؛
 "اليوم العالمي للمدرس" المذكرة رقم 99/13 بتاريخ 04 أكتوبر 1999 ؛
 "إحياء اليوم العالمي للسيدا" المذكرة 181 بتاريخ 31 أكتوبر 1995 ؛
 "الاحتفال العالمي بأسبوع الغابة " المذكرة رقم 35 بتاريخ 18 مارس 1996 ؛
 "تعزيز شروط أمن الثانويات" المذكرة 89 بتاريخ 18 يناير 2000 ؛
 "حول ظاهرة العنف بالمؤسسات التعليمية" المذكرة رقم 99/807 بتاريخ 23 شتنبر 1999 ؛
 "حول الحوادث الرياضية المدرسية " المذكرة 42 بتاريخ 21 فبراير 2001 ؛
 "في شـأن الانخـراط في التأميـن المدرسـي والرياضي" المذكـرة رقـم 86 بتاريـخ 09 أغسطس 1999 ؛
 " في شأن التأمين المدرسي والرياضي" المذكرة 74 بتاريخ 23 يونيو 2003 ؛
 "في شـأن تحصيـل أقساط التأمين المدرسـي والريـاضي" المذكـرة 99/00 بتاريـخ 20 شتنبر 1999 ؛
 "تنظيم استخلاص واجبات التسجيل والانخراطات" المذكرة 67 بتاريخ 05 شتنبر 2000 ؛
 "واجبات التسجيل في المؤسسات الثانوية" المذكرة 18 بتاريخ 26 يناير 1982 ؛
 "الاستفادة من خدمات مصحات الضمـان الاجتماعي" المراسلة رقـم 193374 بتاريـخ 23 يونيو 2000 ؛
 "النهوض بميدان الصحة المدرسية والجامعية" المذكرة 89 بتاريخ 29/05/1991 ؛
 "الخزانة المدرسية" المذكرة 199 بتاريخ 07 أكتوبر 1991 ؛
 "التعاون بيـن جمعيات آباء وأوليـاء التلاميذ والمؤسسـات التعليمية" المذكرة 28 بتاريخ 18 فبراير 1992 ؛
 "جمعيات آباء وأولياء التلاميذ" المذكرة 53 بتاريخ 17 مارس 1995 ؛
 "تأسيس جمعيات آباء وأولياء التلاميذ بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي" المذكرة 80 الصادرة بتاريخ 24 يونيو 2003؛
 " نقطة المواظبة والسلوك" المذكرة 238 بتاريخ 19 دجنبر 1991 ؛
 "حول تقنين عملية تسجيل الأطفال بالسنة الأولى من التعليم الابتدائي ومراقبة مواظبتهم" المذكرة رقم 108 بتاريخ 24 شتنبر 2002 ؛
 "الشراكة بين المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية" المذكرة 79 الصـادرة بتاريـخ 24 يونيو 2003؛
 "بشأن النظام الداخلي بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي" المذكرة رقم 78 الصادرة بتاريخ 24 يونيو 2003 ؛
 "دعم التجديد التربوي في المؤسسات التربوية" المذكرة 73 بتاريخ 12 أبريل 1994 ؛
 "التجديد التربوي بالمؤسسات التعليمية" المذكرة رقم 27 بتاريخ 24 فبراير 1995 ؛
 "ظهير شريف بشأن زجر الخداع في الامتحانات والمباريات العمومية" رقم 1.58.060 بتاريخ 01/08/1958 [الجريدة الرسمية عدد 2388] ؛
 "محاربة ظاهرة الغش في الامتحان" المذكرة 116 بتاريخ 16 غشت 1989 [المذكرة 9 بتاريخ 07 يناير 1992/ المذكرة 197 بتاريخ 28 دجنبر 1992] ؛
 "الغش" المذكرة 99/3 بتاريخ 8 مارس 1999 ؛
 "استعمال الهاتف النقال في المؤسسات التعليمية" المذكرة 01 بتاريخ 03 يناير 2000 ؛
 "تفعيل أدوار الحياة المدرسية" المذكرة رقم 87 بتاريخ 10 يوليوز 2003 ؛
 "استغلال فضاء المؤسسات التعليمية" المذكرة رقم 88 بتاريخ 10 يوليوز 2003.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://9iyam.yoo7.com
 
فضاءات الحياة المدرسية ؛ عن خيمة.كوم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تفعيل الحياة المدرسية ؛ عن منتديات خيمة.كوم
» معلومات هامة عن الحياة المدرسية (عن موقع الخيمة.كوم)
» مذكرات تفعيل الحياة المدرسية بالمؤسسات التعليمية
» معاني الحياة
» الغش في الحياة اليومية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات مرصد ن والقلم للإبداع والقيم :: مرصد الأبحاث والدراسات-
انتقل الى: